الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٦
والشرطية (١)، لانهما قابلتان للجعل فقابلتان للرفع دون الموضوع، فمرجعية حديث الرفع هنا ساقطة بالمرة. نعم، لو قلنا بأن المجعول أن لا تكون الصلاة في كل نجس، على العام الاصولي يمكن التمسك، ولكنه غير تام، كما حررناه في الشبهة الموضوعية للاقل والاكثر (٢). في عدم صلاحية قاعدة لا تعاد للمرجعية في المقام وغير خفي: أنه لا تصلح قاعدة لا تعاد للمرجعية هنا، كي يقال بأن مقتضى عقد المستثنى منه هي الصحة حتى في ضيق الوقت، لان الاعادة وعدمها كناية عن البطلان وعدمه، وذلك لان تقييد لا تعاد بالنسبة إلى عقد المستثنى منه، غير جائز لابائها عنه، فإن العرف في موارد الحصر لا يساعدهم، ويكفي الشك، ولاجل ذلك ترى أن في سائر الامور الاخرى التي مثل الخمسة في الحكم وردت ألسنة الروايات على نعت الحكومة مثل لا صلاة بغير افتتاح (٣) أو لا صلاة لمن لم يقم صلبه (٤) أو لا صلاة إلا بطهور بناء على الحكومة. ١ - تحريرات في الاصول ٨: ١٤٨ - ١٥٠. ٢ - تحريرات في الاصول ٨: ٧٨ وما بعدها. ٣ - تهذيب الاحكام ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦ وسائل الشيعة ٦: ١٤، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ٢، الحديث ٧. ٤ - الكافي ٣: ٣٢٠ / ٤، وسائل الشيعة ٦: ٣٢١، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٥، الحديث ١.