الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٣
المبحث السابع: فيما لو صلى في النجس، أو كان بدنه نجسا نسيانا ثم التفت في الاثناء، أو بعد الفراغ وعلى الاول كان الوقت في السعة أو ضيقا، فهل تجب الاعادة أو لا، أو يفصل في الصور، أو حسب النجاسات، أو بين الثوب والبدن، بين الحكم والموضوع، وعلى الاول يفصل بين نسيان الشرطية أو النجاسة، أو يفصل بين خصوص نسيان الاستنجاء وغيره، فلا يعيد في الاول، ويعيد في الثاني، أو العكس؟ وجوه وأقوال. فعن القدماء، وهو الشمهور عنهم (١)، بل وعن الغنية: عليه الاجماع هو البطلان (٢)، فتجب الاعادة والقضاء، بل في شرح الجمل للقاضي أيضا: هو المجمع عليه (٣) ويكفي لاشتهار المسألة، نسبة الخلاف إلى مثل الاستبصار (٤)، بل والمحقق في المعتبر (٥) وهو كتاب فيه الفتاوى الشاذة. والاشبه أنه ليس له أمر ما هو بين أيدينا، وكذلك ١ - مفتاح الكرامة ١: ١٨٠ / السطر ١٥، جواهر الكلام ٦: ٢١٥، مستمسك العروة الوثقى ١: ٥٣٧، التنقيح في شرح العروة الوثقى ٢: ٣٦٧. ٢ - جواهر الكلام ٦: ٢١٦، مستمسك العروة الوثقى ١: ٥٣٧، لاحظ الغنية، ضمن جوامع الفقهية: ٤٩٣ / السطر ٢٦. ٣ - جواهر الكلام ٦: ٢١٦، مستمسك العروة الوثقى ١: ٥٣٧. ٤ - الاستبصار ١: ١٨٤ / ١٤، السرائر ١: ١٨٣، مدارك الاحكام ٢: ٣٤٥، مستمسك العروة الوثقى ١: ٥٣٧. ٥ - المعتبر: ١٢٢ / السطر ٢٠.