الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٩
القول بالتفصيل بين المني والبول وبين غيرهما فبالجملة: بعد سقوط معتبر زرارة من جهات شتى ذكرناها في الاصول (١)، يكون التفصيل قويا بين المني والبول وغيرهما. ولاسيما أنه بعد تشديد الم، وتنزيل البول منزلته من هذه الجهة، ذكر وجوب الاعادة في هذه المسألة، وحيث لا إجماع ولا شهرة خاصة في المسألة يكون باب الاجتهاد مفتوحا على المتأخرين. ويؤيدنا في ما مر أيضا من تأسيس الاصل، رواية السرائر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي، ولم تكن رأيته قبل ذلك، فأتم صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله قال (عليه السلام): وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله، ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك، فانصرف واغسله وأعد صلاتك (٢). ويؤيد ما مر موثق ابن سرحان (٣). فيلزم لولا اختصاص الحكم بالدم التفصيل بين صورة تلبسه حال الصلاة بالنجاسة ناسيا، وبين صورة الجهالة. وربما يناقش في إطلاق يقتضي اشتراط طهارة الثوب، لاختصاص ١ - تحريرات في الاصول ٨: ٣٣٩ - ٣٤٤. ٢ - مستطرفات السرائر: ٨١ / ١٣، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٤، الحديث ٣. ٣ - تقدم في الصفحة ٢١٧.