الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٢
الثانوية، بعد قصور ما يتوهم معارضا لها. وأما بالنسبة إلى الالتفات إلى الموضوع، فربما يقال بإمكان تصحيح هذه الصلاة في مطلق الصور، ولاسيما في ضيق الوقت حسب القواعد، ضرورة أنها إلى حين العلم صحيحة حتى إذا التفت إلى وقوعها فيها من الاول، أو في الاثناء، فضلا عن صورة تقارن العلم بوقوعها وتنجس الثوب، أو الشك في القضية، وذلك إما لاجل اقتضاء إطلاق عقد المستثنى منه بتوهم كونه مندرجا في عقد المستثنى منه. وفيه: ما لا يخفى، من عدم ثبوت الاندراج، وعدم اقتضاء الاطلاق، وإلا فهو لازم إطلاق قاعدة الطهارة عرفا، بناء على شمولها للجاهل المركب، فتأمل. وقد مر فساد شمول لا تعاد للعا لم العامد، كي يقال بانصرافها عنه بالنسبة إلى غير ما نحن فيه، كما هو مقتضى مبنى التقي الشيرازي (رحمه الله)، في رسا لته، والسيد المحقق الوالد مد ظله في بحثه (١). وإما لاجل إطلاق الادلة في المسألة السابقة أو الاولوية، وفساد الثاني عندنا واضح، والاول غير ثابت، بل هي ظاهرة في الفراغ. أو لاجل أن مقتضى القواعد صحتها إلى حال الالتفات، فإذا تمكن من تتميمها بلا فعل مناف يتعين عليه. وفيه: مضافا إلى ما عرفت من عدم الاجزاء حسب القواعد المحررة عندنا، أنه يبتلى نوعا بما ينافي الصورة عرفا، ويعد من الفعل ١ - تقدم في الصفحة ٨.