الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٤
وأما في الفرض الثاني، فلاجل أن الجاهل المركب عالم لغة، أو يشك في ذلك، فيكفي لعدم جواز التمسك أو الانصراف، فنرجع إلى القواعد المقتضية لوجوب الصلاة الثانية المعادة بطريق أكمل (اليوم أكملت لكم دينكم) (١). فما في كلمات أصحابنا من أن البطلان، حسب القاعدة (٢) أو الصحة (٣) أو التفصيل في الادلة الظاهرية (٤)، غير تام، بل هناك صحة وإيجاب للصلاة الثانية المعادة، كما في موارد استحباب المعادة، وربما يقال هناك بوجوب قصد الوجوب، لانه يعيد الظهر الواجب، لانها معادة تلك الصلاة. كما أن مقتضى الاخبار الناطقة على خلاف القاعدة ليس أكثر مما مر. وأما معتبر الفقيه والتهذيبين عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: ما ابالي، أ بول أصابني أم ماء إذا لم أعلم (٥) فهو أيضا كالاخبار السابقة، إلا أنه أعم من حيث الثوب ١ - المائدة (٥): ٣. ٢ - لاحظ جواهر الكلام ٦: ٢١١. ٣ - مستمسك العروة الوثقى ١: ٥٤٠. ٤ - لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى ٢: ٣٧٨ - ٣٧٩. ٥ - الفقيه ١: ٤٢ / ١٦٦، تهذيب الاحكام ١: ٢٥٣ / ٧٣٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٧، الحديث ٥ و ٤٧٥، الباب ٤٠، الحديث ٤، جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٩٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٤، الحديث ١.