الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٣
ودعوى: أن ترك الاستفصال دليل الاطلاق غير واضحة، لان المتعارف جدا عدم العلم بالنجاسة. نعم، ربما يظهر من بعض الاخبار كصحيح العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه، قال: لا يعيد شيئا من صلاته (١) عدم وجوب الاعادة، مع أنه يعلم الطهارة، فتأمل. وبالجملة: لي إنكار إطلاق الاخبار الدالة على الصحة، إلا في صورة يصدق أنه لم يعلم عرفا، فمن دخل في الصلاة حسب القاعدة، ثم تبين أنه كان نجسا واقعا ليس ممن لا يعلم، كما لو كان معتقد الطهارة. بيان حال الغافل نعم، الغافل إذا صلى ثم توجه إلى الصلاة في النجس، يصدق عليه أنه لم يعلم، أ ما في الفرض الاول، فإما لاجل أنه عالم بالطهارة حسب الحكومة أو الورود، المحرر للادلة الظاهرية على الواقعية (٢)، فكيف يصدق عليه أنه لم يعلم، وإما لاجل انصراف الاخبار عنه. ١ - الكافي ٣: ٤٠٤ / ١، تهذيب الاحكام ٢: ٣٦٠ / ١٤٩٠، وسائل الشيعة ٣: ٤٧٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٦، جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٧١ كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٤، الحديث ١. ٢ - لاحظ تحريرات في الاصول ٢: ٣٢٦ - ٣٢٨.