الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠١
المبحث الخامس: في الجهل بالموضوع وقد كثرت فيه الاقوال من البطلان، والصحة، ومن التفصيلات الاخر، وأما إيجاب الاعادة في الوقت دون خارجه (١)، فهو يرجع إلى البطلان، وإنكار دليل القضاء إلا إذا دل دليل بالخصوص، كما قد يتوهم. والذي هو الحق: هو البطلان حسب إنكارنا الاجزاء أخيرا، أو وجوب الصلاة الاخرى في الوقت وخارجه، حسب ما هو الاشبه عندي عجا لة، وقد ذهنبا إلى الاجزاء حتى في القطع والامارات سالفا، ولو لم يأت بالمأمور به رأسا في ظرفه، فإنه هو الاجزاء بالمعنى الاعم. وربما يدل عليه ما في الجامع عن التهذيبين عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة، فقال: علم به أو لم يعلم، فعليه إعادة الصلاة إذا علم (٢). وفي الوسائل (٣) عن الشيخ، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الجنابة تصيب الثوب، ولا يعلم به ١ - مستمسك العروة الوثقى ١: ٥٣٠ - ٥٣١، الخلل في الصلاة، الامام الخميني (قدس سره): ١٣٩ - ١٤٠. ٢ - تهذيب الاحكام ٢: ٢٠٢ / ٧٩٢، جامع أحاديث الشيعة ٢: ١٧٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٤، الحديث ٩، وسائل الشيعة ٣: ٤٧٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات والاواني، الباب ٤٠، الحديث ٩. ٣ - وسائل الشيعة ٣: ٤٧٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات والاواني، الباب ٤٠، الحديث ٨.