الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٨
والمجموع، وبا لعرض بين الفقرات، وحل المعارضة تقدم العقد المذكور عليها، لان القاعدة حسب النظر البدوي بصدد إثبات المزية، حسب الحالات الطارئة لخصوص الخمسة فإطلاق لا صلاة إلا بطهور محفوظ، وهكذا لو كان ثابتا لعقد المستثنى. هذا مع أن ظاهر رفع ما لا يعلمون هو الرفع عن الجاهل المتلفت، لا الرفع عن الجاهل المركب غير الملتفت، فإنه امتنان بالنسبة إلى هذه الطائفة، وحيث إنه يمكن الجمع بين الاحكام الواقعية والظاهرية على أحسن ما يمكن كما تحرر (١)، لا وجه للتصرف في الاطلاقات والقوانين العامة، كي يلزم التصرف بالنسبة إلى المقصر أيضا كما عرفت، مع أن السبيل واحدة وهو باطل حسب الاجماع المدعى وحسب دأب المقنين العرفيين في هذه المواقف، فإن في موارد النسيان والجهل يكون الحكم الاولي محفوظا، بل الاولى في موارد سائر الفقرات أيضا محفوظ كما حررناه. بيان وجه ضعف التمسك بأدلة الحل والطهارة والاجزاء ومن هنا يظهر: وجه ضعف تمسكهم بأدلة الحل، والطهارة (٢)، والاجزاء في موارد الاستصحاب، والقواعد وغير ذلك، فإن الحكم الفعلي ١ - لاحظ تحريرات في الاصول ٢: ٣٠٧ - ٣٠٩ و ٣٢٨ - ٣٢٩ و ٦: ٢٥٠ - ٢٥٢. ٢ - كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر. المقنع: ١٥، مستدرك الوسائل ٢: ٥٨٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٠، الحديث ٤.