الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٦
ليس بسنة والمراد هي الثابتة في الاخبار لا الكتاب. ويكفي لاثبات الطهور الخبثي من الكتاب، قوله تعالى (وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر) (١) كما هو كذلك بالنسبة إلى الركوع والسجود، لما لا دليل عليه إلا بعض الايات المناسبة بضميمة بعض الاخبار. وفيه: إن ماهية الصلاة التي هي مورد الامر، يعلم أنها هو الركوع والسجود، وهذان الفعلان تمام حقيقة الصلاة في قوله (أقيموا الصلاة) وهما ثابتان بالكتاب بهذه الايات دون تلك الايات مثل قوله تعالى (فاركعوا مع الراكعين) (٢) أو قوله تعالى (واسجد...) (٣)، فإن ذلك يشبه استدلال العامة، فإذا قال تعالى (وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) (٤) وقال (أقم الصلاة لدلوك الشمس) (٥). فلابد من تحرير الماهية وتقررها، فكان الركوع والسجود معظم الاجزاء الذي ذهب إليه المشهور في الاعم والاخص عند تصوير الجامع، فلا يتم ما افيد وجها لبطلان الصلاة للاخلال بالطهور الخبثي، من ناحية أن هذا الطهور أيضا من الكتاب والفريضة، مع أن في الذيل صدورا ١ - المدثر (٧٤): ٣ - ٥. ٢ - البقرة (٢): ٤٣. ٣ - العلق (٩٦): ١٩. ٤ - المائدة (٥): ٦. ٥ - الاسراء (١٧): ٧٨.