الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٨
هذه المقالة، وقد ذكرها الوسائل في أبواب قواطع الصلاة (١)، ويظهر من حمل الشيخ (رحمه الله) على حصول الحدث نسيانا، وخصه بالتيمم (٢) أن ما مضى غير بعيد، كما يظهر من نفس هذه الاخبار الاشارة إلى التقية وفتواهم الشاهر الفجيع، وإن كان يمكن التقييد إلا أنه واضح الكذب عند صغار أبناء الامامية. وهناك تقريب ينتهي إلى البطلان حسب القاعدة، لامكان التفكيك في الاعتبار، ضرورة أن الحدث في الاثناء من الحدث في الصلاة، وعندئذ ينقض الطهور وهو داخل في عقد المستثنى، فيلزم الاخلال بالركن الذي هو موجود في جميع الاحوال الصلاتية الركنية وغير الركنية، وليس وضع الطهور مختلفا باختلاف أوضاع الاحوال، والاجزاء، والافعال الركنية، وغير الركنية. ومقتضى عكس نقيض ذيل القاعدة: إن كل ما ينقض الفريضة ليس من السنة، والطهور لا ينقض الفريضة، لانه مما فرضه الله في الكتاب، فالصلاة تبطل من جهة شرط ركني قائم بالمصلي، أو بالصلاة من الابتداء إلى الانتهاء، بناء على ما هو المعروف عندهم، والمركوز في أذهانهم، نعم يمكن التقييد بالقيد المعتبر، وهو غير موجود. ١ - وسائل الشيعة ٧: ٢٣٥ - ٢٣٧، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ١، الحديث ٩ و ١٠ و ١١. ٢ - الاستبصار ١: ٤٠١.