الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٩
إلى آخر الوقت، أو فاقد الماء دون التراب وهكذا، هذه هي الجهة الاولى في المسألة. الجهة الثانية: في ذكر ما تقتضيه القواعد في المقام ربما يقدم حديث الرفع على مستثنى لا تعاد في مطلق الفقرات، لحكومته عليه، كما عرفت وجهه، ويشمل رفع ما لا يعلمون صور تبدل الاجتهاد، وصور الجهل المركب بحسب الواقع، ففي جميع الفروض تنتفي الشرطية، وتقيد دليلها كسائر الموارد. هذا مع أن حديث الرفع يتقوى بقاعدة كلما غلب الله (١) في بعض الموارد، مع أن في موارد التقية وتبدل الاجتهاد يكون الامر أوضح، حسب أدلته وشهراته مع سعة الوقت. ولاسيما في موارد الاتكال على الاصول، ومثل الاستصحاب، بل وقاعدة التجاوز، والفراغ، وأصا لة الصحة، فإنه في جميع تلك الموارد إما نفس القواعد تقتضي الاجزاء أو حديث الرفع، حسب مختلف فقراته، في مختلف الفروض، فربما يتمسك ب " رفع ما لا يعلمون، وربما ب " رفع ما لا يطيقون وما اضطروا إليه كما لو قلنا بوجوب الاتمام في الاثناء، فإن الفقيه يحتال، ١ - عن علي بن مهزيار، أنه سأله - يعني أبا الحسن الثالث (عليه السلام) - عن هذه المسألة؟ فقال: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢، وسائل الشيعة ٨: ٢٥٩، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ٣، الحديث ٣.