الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٣
فتارة يقال: بجريان قاعدة الفراغ، وقاعدة الادراك، لاطلاقهما أو استصحاب بقاء الوقت بعد ما يعلم بعدم دركه تمام الوقت، وهو فعلا خارج الوقت، وذلك إما لاجل الاستصحاب، أو قاعدة الفراغ فتصح صلاته. أو يقال: باختصاص القاعدة بالشك في التطبيق، ولا يعم الشك في الانطباق، فهي لا تجري، والاستصحاب في الفرض الاخير مثبت. وأما إذا علم بعد الفراغ بالشرطية وإدراك ركعة أو ارتفع نسيانه، فجريان قاعدة من أدرك غير ممنوع. اللهم إلا أن يستفاد من الموثقة مفروغية المصب الخاص لها، بعد عدم تمامية سند سائر الاخبار، كما هو الاشبه إلا أن مقتضى القاعدة صحة الصلاة إذا وقعت الطبيعة في الجملة في الوقت. وهذا هو عندي المستند، كما أن الاستصحاب عندي كالامارة، وتكون مثبتاته حجة على الاظهر، بخلاف قاعدة الفراغ، فإن الاشبه مصبها الشك في التطبيق، فلا يعم الجاهل، ولا الغافل أو الناسي للحكم. نعم، يبقى شئ وهو لزوم قصد القربة بالنسبة إلى جميع القيود والشرائط، كما يلزم بالنسبة إلى جميع الاجزاء والاركان، إلا أن يقال بكفاية القربة المجملة في هذه الصور، أو يقال: إن الوقت وإن كان قيدا لبا إلا أن الصلاة بالنسبة إليه من قبيل القضية الحينية، فلا يعتبر قصد القربة بالنسبة إلى الوقت. نعم، في صورة العمد والاخلال بالقربة بالرياء، بالنسبة إلى الوقت إذا سرى إلى الصلاة تبطل. ونتيجة بعض ما مر: إن مقتضى استصحاب عدم دخول الوقت، أو بقاء