الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٣
المطلوب، إلا ما يدل على البطلان، وإلا فقوله (عليه السلام): أعدت الصلاة قابل للحمل على الاستحباب. وعندئذ لا تنافي ذلك مع قاعدة لا تعاد فإن الاخلال بالوقت الموجب للاعادة، هو أن يصلي الغداة بعد طلوع الشمس، أو الصلوات الاخر قبل الدلوك، ونتيجة ذلك وجوب المبادرة إلى الظهرين بعد الغروب. اللهم إلا أن يقال: إن الاية نزلت في موقع كان المسلمون واقفون على أوقات الصلوات اليومية، ويفهمون منها ما كان عليه سيرتهم المعلومة عندهم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتفصيل المسألة في الاوقات. وعلى كل تقدير، بعد ورود الاخبار في القضاء، وبعد عدم كون الادائية والقضائية من العناوين المنوعة اللازمة رعايتها، لا يبقى فرض الاخلال بالوقت من ناحية آخره، سواء قلنا بحكومة حديث الرفع على القاعدة أو العكس، وسواء قلنا بجريان الاستصحاب في متعلقات الاحكام أو لم نقل، ضرورة أنه على جميع التقادير تصح صلاة الظهرين في وقت المغرب والعشاء، وهكذا العشائين في وقت الصبح، والصبح بعد طلوع الشمس. نعم، بالنسبة إلى إتيان المغرب والعشاء قبل الغروب، يمكن دعوى صحتهما حتى عمدا حسب الاية، إلا أن الضرورة على خلافه، والاية ناظرة إلى ما كان معروفا عند المسلمين، فتكون الاية ناظرة إلى أوقات الفرائض المتعاقبة المتدرجة المعلومة عند المسلمين، ولذلك ترى انطباقها عليها، فلا يلزم أن تكون بعض الاخبار خلاف الكتاب، ولا يبقى