الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٢
بل هو المجمع عليه تحصيلا ونقلا (١)، ولو لم يعتبر بذلك فيكفيك ما ورد من الاخبار كصحيح زرارة (٢) بالنسبة إلى أول الوقت، وأيضا صحيحه الاخر بالنسبة إلى وقت المغرب إذا غاب القرص قال (عليه السلام): فإن رأيت القرص بعد ذلك، وقد صليت، أعدت الصلاة، ومضى صومك (٣) وهنا يظهر التفكيك بينهما، إلا أن الكلام في مقتضى الاية أولا، ثم الاخبار. والذي ظهر لي وتحرر: أن قوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر...) (٤) إلى آخره، لا يفيد إلا تحديد أوقات الصلوات الخمس، وإن حميع الصلوات واجبة في هذه الاوقات، وأما بطلان الصلاة النهارية في الليل، مع قطع النظر عن أخبار القضاء، فهو غير معلوم، بل وصلاة الليل في النهار. كما أن مذهبنا على أن يأتي بالعصر، بعد أربع ركعات من الدلوك، مع أنه ليس بعصر لغة، وهكذا العشاء، فالمسألة في التوسعة حسب الكتاب، إلا أن الجمع بين الاخبار المحددة والاية الشريفة، يقتضي تعدد ١ - الحدائق الناظرة ٦: ٢٨٥ و ٢٨٧، جواهر الكلام ٧: ٢٨٠، مستمسك العروة الوثقى ٥: ١٥٥. ٢ - عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل، قال: يعيد صلاته. الكافي ٣: ٢٨٥ / ٤، تهذيب الاحكام ٢: ٢٥٤ / ١٠٠٨، وسائل الشيعة ٤: ٢٨١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٥٩، الحديث ١. ٣ - الكافي ٣: ٢٧٩ / ٥، تهذيب الاحكام ٢: ٢٦١ / ١٠٣٩، وسائل الشيعة ٤: ١٧٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٦، الحديث ١٧. ٤ - الاسراء (١٧): ٧٨.