الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٨
ومن الناحية الثانية أيضا أداء، لسبق صفة الاداء على الطبيعة على صفة القضاء، والصلاة الواحدة إما أداء أو قضاء، وتقسيمها إلى الركعات والاجزاء ليس من تقسيم المأمور به بما هو مأمور به. مسألة في بعض صور خلل الوقت وفيها فروع: لو أحرز الوقت فدخل في الصلاة، ثم انكشف أنه كان على جهالة، ولكنه بعد، إما شاك في دخوله، أو عا لم بدخوله الان، ولكنه شاك في أن صلاته كانت في الوقت أو في خارجه. وعلى الاخير تارة هو في الصلاة، وتبدل إحرازه إلى إحراز الدخول، ولكنه شاك في أن صلاته كانت في الركعة الاولى في الوقت أم في خارجه، واخرى هو بعد الفراغ. وعلى الاخير إما أن يكون شاكا في وقوع الركعة الاخيرة في الوقت، أو يكون عا لما بوقوعها فيه، ولكنه بالنسبة إلى الركعات الاول شاك. وغير خفي: أنه تارة يتبدل جهله المركب إلى الشك، وهو حين التبدل في الوقت، واخرى يتبدل جهله المركب إلى الشك، وهو بعد شاك، ولكنه يعلم بدخول الوقت، وهو في الركعة الاخيرة مثلا. كما أنه تارة يعلم تأريخ تبدل جها لته بالوقت إلى الشك، واخرى لا يعلم ذلك، فلا تغفل ولا تخلط، وقد تعرض في العروة الوثقى (١) ١ - العروة الوثقى ١: ٥٣٢، فصل في أحكام الاوقات، المسألة ٥ - ٧.