الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٧
وبالاخص إذا كان في أثناء ورحمة الله وبركاته التي تعد من الاجزاء المستحبة، فقد عرفت موافقة ذلك مع القاعدة حسب ما حررناه. بقي فرع: في من دخل في الصلاة والتفت أنه لا يدرك إلا ركعة وهو أنه كما بحثنا عن مسألة الاداء والقضاء آخر الوقت، بناء على اعتبارهما وكونهما من العناوين القصدية اللازمة، وكان من المحتمل أن يدخل في الصلاة بقصد الاداء، ثم التفت أنه لا يدرك من الصلاة إلا ركعة، فتكون بقية الركعات أدائية، لانهما من أوصاف الطبيعة، لا الاجزاء. إذا اعتقد ورأى دخول الوقت، ثم التفت بدخوله في الاثناء أو التفت بعد ذلك، فالاشبه كفاية الجهالة المركبة بالنسبة إلى دخول الوقت في حصول قصد الاداء. وإذا دخل الوقت والتفت إليه فيقصد الادائية، لترشح قصدها بالنسبة إلى مقدار من الصلاة، لاجل الجهل المركب، وترشحه بالنسبة إلى المقدار الباقي، لتوجهه إلى الصحة التي أدرك مقدارا منها وهي في وقتها، فالبحث عن أن هذه الصلاة بين الاداء واللا أداء واللا قضاء، أو أنها ليست أداء مطلقا - فتكون الرواية دليلا على عدم اعتبارهما - أو تكون القسمة الخارجة لا أداء ولا قضاء والباقي أداء، في غير محله، بل هي حجة، على أنهما صفتا الطبيعة دون الاجزاء، فيكفي اتصاف بعضها بأحد العنوانين. فمن الناحية الاولى - أي: أول الوقت - أداء، لوقوع مقدار منها فيه،