الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٣
كتاب المنتصر - لعنه الله - (١). فعلى كل، إن هناك زمان الاشتغال بالصلاة، وزمان دخول الوقت، وزمان كشف الخلل والخطأ، والمفروض أنه ليس عامدا بالاشتغال قبل الوقت، ويكون الظاهر أنه يعتقد، وإنما جهله مركب. واحتمال كونه أعم أو أنه الظن، لاستعماله فيه أحيانا، ولو كان ظنا غير معتبر، غير سديد، فقد ورد في كثير من الاخبار أنه هو الرؤية الحاصلة من الحس البصري، فإن حقيقة صحة استناده إليه، دون غيره، فلا يقال: رأى باذنه، أو بلمسه وذوقه، بل هو رأى ببصره، كما ورد في الخبر: ولا عين رأت، ولا اذن سمعت (٢) ودخول الوقت مما يراه في الظهر بالبصر، لاجل رؤية تمايل الشمس إلى الحاجب الايمن، أو من ناحية الشاخص والظل، وفي المغرب والصبح أوضح، ولاجله صح النقاش في صورة حصول العلم بالدخول، من جهة اخرى غير الباصرة، فما في الجواهر (٣) في محله من جهة دون اخرى، فلا تخلط. ففي نفس هذه المسألة مصحح زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت، أعدت الصلاة، ومضى صومك (٤) فإنه لا يريد منه الظن، ولا الرؤية بمعنى الاعتقاد، بل ١ - يعقوب بن يزيد بن حماد الانباري السلمي، أبو يوسف من كتاب المنتصر لعنه الله، روى عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، انتقل إلى بغداد وكان ثقة صدوقا. رجال النجاشي: ٤٥٠ / ١٢١٥. ٢ - وسائل الشيعة ١٠: ٤٧٨، كتاب الصوم، أبواب صوم المندوب، الباب ٢٦، الحديث ١٠. ٣ - جواهر الكلام ٧: ٢٧٧. ٤ - الكافي ٣: ٢٧٩ / ٥، تهذيب الاحكام ٤: ٢٧١ / ٨١٨، وسائل الشيعة ٤: ١٧٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ١٦، الحديث ١٧.