الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥١
وهناك مسألة فيها مسائل الاولى: قال في العروة: إن تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام، صحت، ولا فرق في الصحة، بين أن يتبين دخول الوقت في الاثناء بعد الفراغ، أو في الاثناء، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين التبين، وأما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة، فلا ينفع شيئا (١) انتهى. وغير خفي: أنه ربما يترشح الخبر عن القاعدة التي أشرنا إليها، من غير أن يلزم تقييد في إطلاق عقد مستثنى لا تعاد ضرورة أن الطبيعة توصف بالوقت ولو بالنسبة إلى بعض أجزائها. وهذا الذي ذكرناه لا ينافي عدم جواز الدخول قبل الوقت عن علم وعمد، كما هو واضح، وعندئذ لا نحتاج إليه وإلى تنقيح خصوصياته، وتثبيت حجيته، وإلا فربما يشكل، لانه: أولا: ليس من المراسيل الاصطلاحية، لاسناد ابن أبي عمير إليه (عليه السلام)، بواسطة إسماعيل المجهول، وربما يحكي عن الضعيف، مع أن المسألة غير إجماعية، لذهاب جمع إلى البطلان، كالعماني والاسكافي والشريف المرتضى، بل والمختلف والموجز وتلميذه في كشفه والاردبيلي وتلميذه (٢). ١ - العروة الوثقى ١: ٥٣١، فصل في أحكام الاوقات، المسألة ٣. ٢ - حكاه في مستمسك العروة الوثقى ٥: ١٥٦، لاحظ جواهر الكلام ٧: ٢٧٦، حكاه عن العماني والاسكافي في مختلف الشيعة ٢: ٤٩، رسائل الشريف المرتضى ٢: ٣٥٠، الموجز وكشف الالتباس (غير موجود)، مجمع الفائدة والبرهان ٢: ٥٣، مدارك الاحكام ٣: ١٠١.