الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٨
وجه لاطالة الكلام حوله، مع أن ما هو المطلق، ربما ينصرف إلى تلك المقيدات، المخصوصة بآخر الوقت، ولاسيما في صدق الادراك بالنسبة إلى أول الوقت، كلام، فإنه فرق بين ما إذا قيل: من أدرك ركعة من الوقت. أو يقال: من أدرك بعض وقت الصلاة. ولو قلنا بشموله لاول الوقت، فالنسبة بينه وبين الادلة الناهضة على صحة الصلاة، بالنسبة إلى من أدرك من أول الوقت وهو قد دخل بالظن المعتبر، عموم من وجه. ولا تقدم لاحدهما على الاخر، حسب الصناعة، والمرجع ما مر، من كفاية بعض الركعة في أول الوقت، بشرط صدق القضية الحينية، كما عرفت وجهه (١). وما قد يقال بالحكومة (٢)، لان قول الذكرى (٣): من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة، يرجع إلى أنه قد أدرك الوقت، فيكون حاكما على رواية إسماعيل بن أبي رياح الاتية، إن شاء الله تعالى (٤). اللهم إلا أن يقال: لا فرق بين المعتبرين، فإن قوله فقد أدرك الصلاة في الذكرى وقوله (عليه السلام): فقد أجزأت عنك (٥) يرجع إلى معنى واحد، وليس معنى الاول أنه أدرك الوقت كله، بعد فساد أن يكون مراده أدرك ١ - تقدم في الصفحة ١٤٣ - ١٤٤. ٢ - الخلل في الصلاة، الامام الخميني (قدس سره): ٩٥. ٣ - ذكرى الشيعة: ١٢٢ / السطر ٨. ٤ - يأتي في الصفحة ١٥٠. ٥ - نفس المصدر.