الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٧
ولو صح ما قيل من: أنه لا واقع للامر الواقعي قبل الوقت، كي يجزي عنه الظاهري، ليلزم ذلك حتى في الوقت، في مورد قيام الدليل على عدم جزئية السورة، أو القيام، وكان هو في الحقيقة عاجزا عنها أيضا، ثم تبين خلافه. ولولا بعض المحاذير لكان القول بعدم الاجزاء، في موارد تخلف الاجتهاد، منتفيا حسب القاعدة، لان جريان حديث الرفع بالنسبة إلى الجاهل المركب، محل إشكال، أو منع، لانه في ظرفه عا لم، أو دليل الرفع منصرف عنه، وبعد تبين الخلاف يكون المرجع إطلاق الادلة الواقعية. وما ذكرناه تقريبا للاجزاء، يجري في مطلق الاوامر الظاهرية الطريقية، العقلائية والتأسيسية، وفي الاصول، وما هو محل منع أيضا أعم، فافهم واغتنم واعلم. المقام الثاني: حول مقتضى الادلة والكلام هنا يقع في مرحلتين: المرحلة الاولى: في قاعدة من أدرك وقد مضى شطر من البحث حولها، وحيث لم يثبت جريانها بالنسبة إلى أول الوقت، والادلة المعتبرة المعمول بها، مخصوصة بآخره، فلا