الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٦
المراد من الاجزاء ليس أكثر مما أشرنا إليه (١). وربما يكون ترك المأمور به مجزيا بالمعنى المذكور، لعدم نص على العنوان المذكور، بل هو عنوان في الاصول، ولا سيما فيما قامت البينة على ضيق وقت الصلاة، المنتهي إلى وجوب اتباعها تنجزا، ثم تبين عدم دخول الوقت. بل، وما ذكرنا يأتي في صورة العلم الوجداني، لما تحرر من إمكان ردع (٢) العمل به، وأن ما اشتهر من: أن حجيته ذاتية، لا تنا لها يد الجعل والتشريع والردع، خال عن التحصيل، فليراجع. كيفية التخلص من مشكلة الجمع بين الاحكام الظاهرية والواقعية هذا، ولكن عدلنا عن ذلك الذي حررناه (٣) في مسألة الاجزاء الخاص والعام والاعمي، وأسسنا حسب الخطابات القانونية، إمكان ترشح الارادة الجدية، بالنسبة إلى الواجبات النفسية والطريقية، على نعت الخطابات العامة الكلية القانونية، وبذلك تنحل مشكلة الجمع بين الاحكام الظاهرية والواقعية، وإلا فالقوم فيه صرعى، فالاكثر لم يصلوا إلى المشكلة، ومن وصل إليها فر من قسورة، بإنكار الارادة الجدية، في موارد وجود الامر الظاهري، بالنسبة إلى الامر الواقعي، أو إنكار الارادة الجدية، بالنسبة إلى الامر الظاهري لاهمية الواقع. ١ - تهذيب الاصول ١: ١٣٨. ٢ - تحريرات في الاصول ٢: ٣٠١ و ٦: ٢١ - ٢٩. ٣ - تحريرات في الاصول ٢: ٣٠٧ - ٣٠٨ و ٣٢٨.