الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٣
التكا ليف لا يعقل إلا وأن يكون معلقا أو منجزا، بحسب الثبوت (١) وإن كان يمكن التعبد بالمشروط، نظرا إلى آثاره، فكلمة اللام سواء كانت بمعنى عند، أو بمعنى بعد، أو العلة، أو بمعنى من، نحو قوله تعالى: (إنا لله وإنا إليه راجعون) (٢) هكذا قيل، لا تفيد أكثر من أن الواجب متأخر، ويترتب عليه الاثار الكثيرة. فما استبعده بعض الاعلام، من كونه من قبيل القسم الثالث، أو استظهره الوالد المحقق - مد ظله - أنه من القسم الاول (٣)، كي تكون الهيئة مشروطا، غير جائز، بل الاشبه هو الفرض الثاني. وأما توهم امتناع القسم الثالث، فهو كتوهم امتناع القسم الاول، كما عن الشيخ (رحمه الله) (٤) أو كتوهم امتناع الوجوب المعلق، كما عن بعض الاعلام (رحمهم الله) (٥)، غافلا عن أن الحوادث المتعاقبة كل حسب الواجبات المعلقة، كما حررناه في قواعدنا الحكمية، في مسألة ربط الحادث بالقديم (٦). فعلى هذا، لو قدم صلاته على الوقت، الذي هو من قبيل القضايا ١ - لاحظ تحريرات في الاصول ٣: ١١٨ - ١١٩. ٢ - البقرة (٢): ١٥٦. ٣ - الخلل في الصلاة، الامام الخميني (قدس سره): ٩٤ - ٩٥. ٤ - كفاية الاصول: ١٢٧ - ١٢٨. ٥ - نهاية الدراية ٢: ٧٦. ٦ - القواعد الحكمية، للمؤلف (قدس سره) (مفقودة)، لاحظ تحريرات في الاصول ٣: ١١٤ - ١١٩.