الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٨
بالضرورة. وأما إيجاب الاعادة بالنسبة إلى الخمسة، حسب الادلة الخاصة، فهو ولو كان تاما، إلا أنه لابد في مقام ملاحظة الادلة، مراعاة النسبة في حد نفسها، وربما لا تكون تلك الادلة الخاصة إلا مترشحة عن تلك القاعدة. هذا مع أن المحرر عندنا في الاصول، اختصاص جريان حديث الرفع بصور النسيان والجهل بالحكم الوضعي أو التكليفي، لانه قابل للجعل، فإن الجزئية مجعولة، لا الجزء، فإنه يعتبر فانيا في اعتبار الكل، وتقديره، لا بما أنه جزء عنوانا، بل ذاته ممتنع أن تناله يد الجعل، فإنها تنال محمول القضية، وهو أن السورة جزء، أو جزئية السورة المنتزعة من جعله جزء، دون موضوع القضية، وهي ذات الاستقبال والسورة، والتفصيل في محله إن شاء الله تعالى (١). تذنيب: الاية تبين ظرف الصلوات الخمس على نحو القضية الحينية تفصيل الكلام في أن الوقت الاضطراري للعشائين، أو لخصوص العشاء، أو انقضاء الوقت كلا، بذهاب النصف أو الثلث، أو غير ذلك، يطلب من محله، وإنما نشير هنا إجمالا، إلى أن الاظهر فيما بين محتملات الاية (٢)، إنها بصدد بيان ظرف الصلوات الخمس، على نعت القضية الحينية، ١ - تحريرات في الاصول ٧: ١٠٩ - ١١٠. ٢ - (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل). الاسراء (١٧): ٧٨.