الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٤
ذكر ما تقتضيه الاخبار على القول بالوقت الاضطراري إذا عرفت ذلك، فإن قلنا بالوقت الاضطراري، على ما تحرر في محله (١)، فالاخبار هنا بأ لسنتها مختلفة، ففي جملة منها: إن كان قد مضى الوقت فلا إعادة عليه (٢). وفي رواية محمد بن الحصين، فكتب (عليه السلام): يعيدها ما لم يفته الوقت (٣). وفي رواية يعقوب بن يقطين: فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه (٤). وفي النهاية وردت رواية أنه إذا صلى - إلى أن قال: - ثم علم بعد خروج الوقت، وجب عليه إعادة الصلاة (٥)، ولا لسان لقاعدة لا تعاد إلا أنه إذا أتى بها استدبارا، فمقتضى إطلاقه الاعادة، سواء كانت في الوقت الاختياري أو الاضطراري أو غيرهما. كما أن قضية الاطلاق عدم الضيق، إما لان الامر بالاعادة لا يدل على الفور، أو لانه فيما نحن فيه لا يكون الامر إلا إرشادا إلى البطلان. وأما الاعادة فورا في جميع الوقت الاضطراري، أو هو في السعة، كما ١ - مصباح الفقيه، الصلاة: ٣٩، نهاية التقرير ١: ٢٨، مستمسك العروة الوثقى ٥: ٢٨. ٢ - وسائل الشيعة ٤: ٣١٥، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ١١. ٣ - تقدم في الصفحة ١٠٩. ٤ - تقدم في الصفحة ١٠٦. ٥ - النهاية، الشيخ الطوسي: ٦٤، وسائل الشيعة ٤: ٣١٨، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ١١، الحديث ١٠.