الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٢
الوالد المحقق - مد ظله - (١)، وتفصيله في الاصول (٢)، فلا تهافت من هذه الجهة بين هذه الاخبار، لانها قابلة للجمع ثبوتا. نعم، بعد ملاحظة هذه الاخبار، وأدلة إيجاب الصلاة، يلزم الاشكال الثبوتي، ولكن بعد ملاحظة الادلة الاولية والثانوية، يجمع بين جميع الطوائف، وتصير النتيجة صحة الشريكة، كما تصح سائر الصلوات، ضرورة أن شرطية الترتيب ذكري، إما بين الطبيعتين فقط، أو بينهما وبين الاجزاء، حسب أخبار العدول، فافهم واغتنم. وتفصيل المسألة في بحوث أوقات الصلوات. مسألة: في موارد الاوقات الاضطرارية لو التفت في أثناء الوقت الاضطراري - كما عرفت في أثناء الصلاة الاستدراكية - بإدراك ركعة من الوقت، أو التفت في الوقت الذي لو كان قد صلى فيه تقع تامة، فهل يجب القضاء، إذا صلى الظهر استدبارا، أو المغرب لو أتى بها مستدبرا؟ أما الفرض الاول: فقد عرفت أن أدلة من أدرك (٣) لا توجب توسعة الوقت، كي يقال بعدم شمول الاخبار فيما نحن فيه وأنها متعرضة لحال خارج الوقت، ولو كانت تشمل خارج الوقت الاختياري. ١ - تهذيب الاصول ٢: ٣٩٣. ٢ - تحريرات في الاصول ٨: ١٠٤ و ١١١ - ١١٢. ٣ - لاحظ وسائل الشيعة ٤: ٢١٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٠.