الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٩
المنقطع (١)، فهو خلاف الاصل، فالاستثناء متصل، وهو: أن وقت هذه قبل هذه، فيلزم الجمع بين الطائفتين من الاخبار، فإن الحذف خلاف الاصل، فيلزم الاجمال، مع أن الاستثناء المنقطع كثير في الكتاب الشريف، بخلاف الحذف، فإنه لا يجب الالتزام به حتى في مثل واسأل هذه الدكة فإنه كلام استعمل في معناه اللغوي لنقل السامع إلى المراد الجدي، من دون أن نلتزم بالادعاء، كما تحرر في الاصول (٢)، بخلاف قوله تعالى: (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الاولى...) (٣). وقد حررنا تفصيله (٤) في ذيل قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم...) (٥). بطلان ما ذهب إليه السيد اليزدي والكوه كمري (قدس سرهما) فلا وجه لذهاب السيد الفقيه اليزدي (رحمه الله) إلى أن جميع ١ - مستمسك العروة الوثقى ٥: ٣١ - ٣٣. ٢ - تحريرات في الاصول ١: ١٤٤ - ١٤٦. ٣ - الدخان (٤٤): ٥٦. ٤ - لعله في المكاسب المحرمة من تحريراته الفقهية وهو مفقود. ٥ - النساء (٤): ٢٩.