الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٣
الوقت، وندرة التوجه إلى الخطأ في الاثناء، ولذلك ترى أن الاخبار الخاصة، إلا معتبر زرارة، ظاهرة أو صريحة في الخطأ، كما أن أكثرها جدا غير متعرض لعنوان الفراغ. مع أن جوابه (عليه السلام) عن السؤال لا يقاس بمثل معتبر زرارة، لان الاول قريب حمله على الشبهة الموضوعية، لمعلومية اعتبار القبلة في عصر الائمة (عليهم السلام)، فعلى هذا لا دليل في خصوص الشبهة الحكمية، بالنسبة إلى الاثناء. فعلى هذا يمكن تصحيح الصلاة المذكورة، نظرا إلى جريان حديث الرفع إلى حال العلم بالاشتراط، وكفاية درك مقدار من الصلاة إلى القبلة، حسب ما عرفت في عقد المستثنى، مع حكومة الحديث عليه، واغتفار الحالة الثالثة، وهي ما لو التفت وعلم، وهو مستدبر، كما في سائر الشرائط، فلذا لو توجه في الاثناء إلى عدم الستر أو لبس النجس، فإنه بمقدار الحاجة إلى الستر وإبقاء الثوب النجس لا يضر باشتراط الستر أو الطهارة، مع أنه فعلا عامد وعالم، ولا يشمله عقد المستثنى. وتوهم: أنه فرق بين الاستدبار القاطع وهذه الامثلة، في غير محله، فإن ما ثبت قاطعيته، هو في صورة الخطأ، فالادلة العامة كالخاصة من هذه الجهة عرفا، وإن لم يكن الامر كذلك صناعة. هذا، مع أن ذلك هو المستفاد من مجموع ما ورد ل " أن الفقيه يحتال