الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٢
التفصيلين التاليين: الاول: بين ما لو قطع ويدرك ركعة، وما لو قطع ويدرك الاقل منها. والثاني: بين ما لو التفت وهو قبل التحول إلى القبلة، أو كان بعد التحول إليها اتفاقا. وظاهر المتعرضين للمسألة، هي الصورة السابقة، وهي الخطأ في الموضوع، كما عن المدارك وجمع من المتأخرين، بل وهو المنسوب إلى الشهيدين (١). فالمفروغ عنه عند القدماء، بل هو صريح ابن سعيد (٢)، حيث فرض الخطأ، هو البطلان، نظرا إلى القواعد الاولية، وإطلاق عقد المستثنى، بل وإطلاق معتبر الساباطي على تقدير، بعد قصور خبر ابن الوليد سندا، بل ودلالة. في دلالة الاخبار المشتملة على التقييد بالفراغ من الصلاة وتوهم: دلالة الاخبار المشتملة على التقييد بالفراغ (٣)، اللازم منه صحة الصلاة في الاثناء، في غاية الوهن في المسألة، وفي المسألة السابقة أيضا، لان المنظور من الفراغ هو الالتفات إلى الاخلال في ١ - مدارك الاحكام ٣: ١٥٤، ذخيرة المعاد: ٢٢٢ / السطر ٤٠، رياض المسائل: ١٢٠ / السطر ١٥، جواهر الكلام ٨: ٣٧ - ٣٨. ٢ - الجامع للشرايع: ٦٣. ٣ - مستمسك العروة الوثقى ٥: ٢٣٤.