الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٠
المقدار المتدارك ركعة أو الاقل، نظرا إلى ما ورد في خصوص كفاية درك الركعة، وقاعدة الميسور الجارية في مثل المقام. أو التفصيل بين كونه ملتفتا إلى خطأه في القبلة، مع غفلته حين التحول إليها، وبين التفاته إليها وهو مستدبر، نظرا إلى أنه في الفرض الاول، تصح صلاته، بحديث الرفع، بالنسبة إلى حال الخطأ، وبأدلة شرطية القبلة بالنسبة إلى حال الالتفات. وحيث إن الوقت مما يهتم به في الشرع، حسب ما يستفاد من موارد كثيرة، لا يبعد حرمة الابطال، حتى بالنسبة إلى درك الاقل من ركعة، كما أنه مقتضى ما تحرر منا، من كفاية درك بعض الوقت لصحة الصلاة، نظرا إلى أن طبيعة الصلاه تقع في الوقت، بوقوع جزء منها فيه، كما في أول الوقت في بعض الصور. ولولا الادلة الخاصة الظاهرة في خلاف ما اشير إليه، لقلنا بجواز ذلك عمدا. وأما اغتفار التحول إلى القبلة، فهو في غير مورد الادلة الخاصة، يحتاج إلى التشبث بالدليل الخاص الاتي إن شاء الله تعالى، في موارد الجهل والنسيان، بالنسبة إلى الحكم في الاثناء. اختصاص معتبر الساباطي بصورة سعة الوقت والذي هو الاشبه الاظهر: أن معتبر الساباطي يختص بصورة الشبهة الموضوعية، ولا يبعد اختصاصه بصورة سعة الوقت، ولو كان الامر بالقطع والتوجيه والافتتاح، أمرا إرشاديا إلى البطلان، لاحتمال عدم