الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٧
احتمال اختصاص قاعدة لا تعاد بالوقت عند الاخلال بالقبلة نعم، لاحد دعوى أن قاعدة لا تعاد تختص بالوقت، وبالالتفات في الوقت، وعلى هذا لو التفت إلى الاخلال بالقبلة خارج الوقت فالادلة الاولية المتصدية لاشتراط القبلة، قاصرة عن إفادة الشرطية في هذه الصورة، ولا إطلاق لادلة القضاء لايجاب المماثلة، وإيجاب الصلاة الفاقدة للقبلة، خارج الوقت، فعليه تكون البراءة مرجعا، لو التفت إلى الاخلال بعد مضي الوقت. وأنت خبير: بأنه مجرد تقريب، لا يرجع إلى محصل، فإن قاعدة لا تعاد ليست إلا كناية عن الصحة، في ناحية عقد المستثنى منه، والبطلان في ناحية المستثنى، فلو كانت الصلاة باطلة في الوقت، فالضرورة قائمة على القضاء في خارج الوقت، وليس عنوان الاعادة مخصوصا بالوقت، حسب اللغة والروايات، وإن كان الاصطلاح عليه، إلا أنه غير نافع، فلا تخلط. ولذلك لو أخل بالوقت، تجب عليه الاعادة، حتى في خارج الوقت، لان المفروض ذلك، فتأمل.