الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٢
ويؤيد ذلك بعض الاطلاقات الاخر كما في خبر الحلبي: رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة، فقال: ليس عليهم إعادة شئ (١)، فإن قوله: ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة جامع للشبهة الحكمية والموضوعية، وإنما يبعد الاطلاق، لكونه من الاطلاق السكوني، بترك التفصيل، وهو في تلك العصور غير لازم، بعد شهرة المسألة. ولا يقاس معتبر زرارة بمثله، فإنه أمر ابتدائي، وإخبار تشريعي، ولا وجه لصرفه إلى المجتهد، أو الفاحص المخطئين، بتوهم كثرة الاخبار في الموضوعية، وفي خصوص المسألة، أو بتوهم إتضاح الحكم، أو بتوهم امتناع اختصاص الحكم بالجاهل والناسي (٢)، فإنه واقع في الفقه كثيرا (٣)، ولاسيما في الحج (٤)، وحتى في الحكم الوضعي، كما في القبلة عند التذكية (٥)، وغير ممنوع عقلا، حسب ما تحرر في الاصول (٦)، وفيما سلف. ١ - جامع أحاديث الشيعة ٧: ٤١٨، كتاب الصلاة، أبواب الجماعة، الباب ٦٦، الحديث ٢، تهذيب الاحكام ٣: ٤٠ / ١٤٢، وسائل الشيعة ٨: ٣٧٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٣٨، الحديث ١. ٢ - فرائد الاصول ٢: ٤٨٤. ٣ - العروة الوثقى ١: ٦٥٠، فصل في القراءة، المسألة ٢٢ و ٢: ١٦٠، فصل في أحكام صلاة المسافر. ٤ - العروة الوثقى ٢: ٥٦٢، كتاب الحج، فصل في أحكام المواقيت، المسألة ٨ و ٩، تحرير الوسيلة ١: ٤١٢، المسألة ٦. ٥ - العروة الوثقى ١: ٥٤٩، فصل في أحكام الخلل في القبلة، المسألة ٢، مستمسك العروة الوثقى ٥: ٢٣٧، الهامش ٢. ٦ - تحريرات في الاصول ٨: ١٠٢ - ١٠٥.