الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٠
نتيجة ما تقتضيه جميع الطوائف فبالجملة: مقتضى مجموعة الطوائف، حسب ما مر، أن اغتفار القبلة أو توسعتها لا تختص بالثمن، ولا بالربع، بل هو أوسع منهما ولا تختص بطائفة المتحرين في الشبهات الموضوعية، وإن كان كثير من الاخبار ناظرا إليهم، لان سائر الطوائف بالنسبة إليهم، في عصر الائمة (عليهم السلام) قليلة، والاستدبار أيضا كذلك، ولكن لا يوجب قصورا في بعض الاخبار الاخر، كما مر، وأن تلك الطوائف من الموجبتين. فلا ينافي تقييد صحة الصلاة بالتحري بقوله (عليه السلام): فحسبه اجتهاده أو غير ذلك، ذلك الاطلاق، وإلا يلزم سقوط كافة الاطلاقات، في أبواب المعاملات، بالنسبة إلى الامتعة الحديثة. بقي شئ: فيما تقتضيه القواعد إن مقتضى القواعد، بعد الغض عن مثل معتبر زرارة الظاهر في الاطلاق، حيث قال: لا صلاة إلا إلى القبلة، ثم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة، أو في يوم غيم... (١). أفهل ترى في نفسك أنه يعتبر في عنوان الصلاة، الاستقبال، وأن يكون هو ما بين المشرق والمغرب، وأنه فرض أمرا أعم من الشبهة الموضوعية لقوله: أو في يوم غيم في مقابل الفرض الاول، وأنه ١ - تقدم في الصفحة ٩٢.