الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١
الفرد الموجود وإن كان صلاة، ولكنه ليس عندي صلاة، كما في مثل: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (١) والثاني أولى وأصح بالضرورة. تتميم: في الاستدلال بحديث من زاد... ثم إن الظاهر من صحيح أبي بصير: من زاد في صلاته فعليه الاعادة (٢) هو العمدي، لان النظر في مثل هذه الاخبار إلى الزيادة التشريعية المبتلى بها العامة، كالتكتف وغيره، أو هو الاعم منه. وإليه الاشارة في قوله: وضع إحدى اليدين على الاخرى عمل، ولا عمل في الصلاة (٣) فإن العمل في اصطلاح الشرع هو الفعل المقرون مع القصد، فيكون ناظرا إلى صنع العامة، وقضية إطلاقه بطلان الصلاة المذكورة المشتملة على العمل التشريعي المحرم ولو كان عن غفلة وجهالة، ويؤيد به ما ذكرناه. وعندئذ لا نحتاج إلى الادلة الاخر المرمية بالضعف سندا أو دلالة، كما تأتي في المسائل الاتية إن شاء الله تعالى. ١ - عوالي اللالي ١: ١٩٦ / ٢ و ٢: ٢١٨ / ١٣، مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ١، الحديث ٥ و ٨. ٢ - الكافي ٣: ٣٥٥ / ٥، تهذيب الاحكام ٢: ١٩٤ / ٧٦٤، وسائل الشيعة ٨: ٢٣١، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٩، الحديث ٢. ٣ - قرب الاسناد: ٢٠٨ / ٨٠٩، وسائل الشيعة ٧: ٢٦٦، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ١٥، الحديث ٤.