الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٨
كفاية الواحدة - مع عدم كفاية الاجماع في مثل المسألة، للاعراض، وليس بحجة، ولا بموهن في الحقيقة، فما في كلامهم غير متين. في بيان ظهور رواية قرب الاسناد في الاختصاص وبيان المناقشة فيها نعم، رواية قرب الاسناد ظاهرة في الاختصاص، وأن التوسعة مخصوصة بالمجتهد، لاشتمالها على قول منسوب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، حيث قال: فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب (١). إلا أن الحسين بن علوان لم يوثق، ولم يكن أصحاب الاجماع والاجلاء يروون عنه، إلا الحسين بن سعيد الاهوازي، وإن قال ابن عقدة: إن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا (٢) انتهى. ويكون أكثر رواية منه في الكتب الاربعة، مع رواية ابن فضال عنه (٣)، فلا يبعد اعتباره، ويكون أقوى من أخيه حسب مشربنا، إلا أن الاعتماد على قرب الاسناد عندي مشكل، على حذو تقييد هذه المطلقات الكثيرة، حتى عن أميرا لمؤمنين (عليه السلام)، ولا سيما معتبر زرارة الظاهر في الادعاء الذي لا يجوز في مورد يخص بحكم واحد غير ظاهر، فلا تغفل، كما مر. ١ - عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، أنه كان يقول: من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب. قرب الاسناد: ١١٣ / ٣٩٤، وسائل الشيعة ٤: ٣١٥، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ١٠، الحديث ٥. ٢ - رجال العلامة الحلي: ٢١٦. ٣ - الكافي ١: ٤٥٠ / ٣٤.