الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٧
يعقوب بن يقطين (١)، وهكذا المفروض في رواية الفقيه الواردة في الاعمى، أو رجل صلى وهي متغيمة (٢)، وهكذا بعض الاخبار السابقة، إلا أن الكل قاصرة عن التقييد، بعد كون الطائفتين إيجابيتين. نعم، التعليل في معتبر الحلبي ب فإنهم قد تحروا (٣) غير قاصر عن التقييد، إلا أن المفروض فيه صلاتهم إلى غير القبلة، ويكفي لسقوط قابليته عن التقييد، احتمال كون المراد هي الصلاة دبر القبلة، باختصاص المجتهد بالتوسعة، من هذه الجهة دون غيره، فلا يلزم اختصاص الصحة بالمتحري. وهذا غير بعيد، بعد ملاحظة الاخبار جمعا، فإن معتبر الساباطي (٤) من جهة التحري، مطلق فقابل للتقييد، بأن تصح صلاة المتحري إذا كانت دبر القبلة. ويؤيد ذلك: الطائفة الاخرى من الروايات، المخصوصة بالجاهل بالقبلة، والمتحير الذي تصح صلاته، ولو كانت دبر القبلة - بناء على ١ - يعقوب بن يقطين قال: سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرى القبلة بجهده، أتجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه. تهذيب الاحكام ٢: ٤٨ / ١٥٥ و ١٤١ / ٥٥٢. ٢ - عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل أعمى صلى على غير القبلة؟ فقال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد، قال: وسألته عن رجل صلى وهي متغيمة، ثم تجلت فعلم أنه صلى على غير القبلة؟ فقال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد. الفقيه ١: ١٧٩ / ٨٤٤. ٣ - تقدم في الصفحة ٩٧. ٤ - تقدم في الصفحة ٩٦.