الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٤
حكمية، وليست الصلاة - لو كانت في ثمن الدائرة - إلى القبلة العرفية بالضرورة، بل وبعض الاخبار الخاصة، هو البطلان، كمعتبر الساباطي السابق (١). وتوهم اختصاصه بما بين الصلاة (٢)، في غير محله، لان الشرطية، والاحكام الوضعية متعارف الثبوت لنفس الطبيعة، ومجموع الاجزاء عرفا، إلا مع وجود القرينة، فليتدبر. هذا، مع وجود الاجماع والاتفاق القطعي والشهرات المحكية (٣). توجيه الاخبار الامرة بالاعادة ووجه الجمع بينها وبين الروايات الاخر وأما الاخبار الكثيرة المحكية، في الباب الثامن من جامع الاحاديث وفي الوسائل وغيره (٤)، الامرة بالاعادة، وإن كانت موافقة لقاعدة لا تعاد، وأن لا يجب القضاء خارجه في الجملة، إلا أنها تتحمل الاحتمالات الكثيرة، مع أن في بعضها الامر بتقديم الفائتة على الحاضرة، وهو قرينة على أن الامر بالاعادة في الوقت لا يتعين في الوجوب. ١ - تقدم في الصفحة ٩٦. ٢ - مدارك الاحكام ٣: ١٥٣، مهذب الاحكام ٥: ٢٢٥. ٣ - الروضة البهية ١: ٨٦ و ٨٩، مستمسك العروة الوثقى ٥: ٢٣٣، مهذب الاحكام ٥: ٢٢٤ - ٢٢٥. ٤ - جامع أحاديث الشيعة ٥: ٥٥، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ٨، وسائل الشيعة ٤: ٣١٢ و ٣١٥، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ٩ و ١١، مستدرك الوسائل ٣: ١٨٢، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ٦.