البيع - القديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧
تعريف البيع
لحاظات البيع و موارد صدقه عرفاً
قد يُلحظ البيع بما أنّه صادر عن البائع، و قد يُلحظ بما أنّه أمر حاصل مع قطع النظر عن منشئه، و من المعلوم أنّه يختلف تعريفه بحسب كلّ واحد من اللحاظين، و لكنّ الأنسب بالتدوين أن يلحظ بلحاظ الثاني، و الأمر في ذلك سهل.
ثمّ إنّ للبيع كسائر العقود مفهوماً عرفيّاً، و ليس فيه تأسيس من الشارع؛ و إن اعتبر في صحّته بنظره قيود تظهر إن شاء اللَّه تعالى، فلا بدّ من التفتيش و الفحص عن موارد صدق البيع عليها بنظر العرف حتّى يمكن تعريفه، و إليك بعض هذه الموارد:
١ هل تكون معاوضة المتاع بالمتاع بيعاً، أو يختصّ البيع بمعاوضته بالنقد؟
٢ هل تكون معاوضة النقد بالنقد بيعاً، أو يختصّ البيع بمعاوضة المتاع به؟
٣ هل تكون معاوضة النقد بالمتاع بيعاً، أو يختصّ البيع بمعاوضة المتاع بالنقد؟
٤ هل يتحقّق البيع بإنشائه بالمبادلة، أو لا بدّ من إنشائه بالتبديل و ما أشبهه؟
٥ هل يعتبر في مفهوم البيع أن يكون متعلّقه عيناً، أو يعمّ المنافع