البيع - القديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣٦
بالضمان، و متن الحديث أيضاً أقوى من أن يصدر من مثل سَمُرة، و لذا وقعنا في الإشكال في سند هذا الحديث.
و أمّا فقه الحديث فقد ذكر الشيخ (قدّس سرّه): أنّ الحديث ظاهر في إثبات الوضع؛ بقرينة كلمة «على» و تعلّقها بالعين لا الفعل، و لذا يمكن التمسّك به لإثبات الضمان في الصبيّ و المجنون [١]، و لكن نفس كلمة «على» ظاهرة في ذلك، فإنّ مفادها العهدة و إن تعلّقت بالفعل نحو لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ [٢]، و كم فرقٍ بين ذلك و قوله «يا أيّها الناس حجّوا» و «يجب على الناس الحجّ» مثلًا! فإنّ الآية الكريمة دالّة على ثبوت الحجّ في العهدة نظير الدين، بل هو هو كما في بعض الروايات: «دَينُ اللَّه أحقّ أن يُقضى» [٣]، و لذا يخرج من أصل التركة.
الإشكال على الشيخ في ظهور الحديث في إثبات الوضع و جوابه
أشكل بعض المحقّقين (قدّس سرّه) على الشيخ (رحمه اللَّه): بأنّ الحديث لو كان في مقام التشريع و جعل الوضع، فهذا خلاف مبناه (رحمه اللَّه)، و لو كان في مقام الإخبار عن الوضع المنتزع عن التكليف، فمضافاً إلى خلاف الظهور، لا يمكن التمسّك به لإثبات الضمان في الصبيّ و المجنون، و لو قيل بأنّ الوضع منتزع من التكليف المشروط بالبلوغ و العقل، فالانفكاك غير معقول [٤].
و لكن يمكن دفع هذا الإشكال على مذاق الشيخ (رحمه اللَّه) أيضاً بأن يقال: إنّ الحديث في مقام التشريع و جعل الوضع، لكن لا جدّاً ليرد عليه ما ذكر في وجه الاستحالة
[١] المكاسب: ١٠١/ سطر ٢٦.
[٢] آل عمران ٣: ٩٧.
[٣] سنن البيهقي ٤: ٢٥٥/ سطر ١٩، بحار الأنوار ٨٥: ٣٠٨ و ٣١٦ و فيه: بالقضاء بدل أن يقضى.
[٤] حاشية المكاسب، الأصفهاني ١: ٧٤ ٧٥.