البيع - القديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٤٠
ثمّ إنّ النبويّ جعل مدخول «على» اليد، و هذا ادّعاء؛ حيث إنّ تمام التسلّط على مال الغير يحصل باليد، فيدّعي أنّ العهدة على اليد نظير العين في الربيئة، و استعمال لفظ الجزء في الكلّ كما قيل من الأغلاط، و قد مرّ بيان الحقيقة الادّعائيّة [١]. و تتمّة الحديث في المباحث الآتية إن شاء اللَّه تعالى.
في شمول حديث اليد للأعمال و المنافع
ثمّ إنّه هل يشمل حديث اليد الأعمال و المنافع، أم لا؟
ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): أنّ النبويّ لا يشمل الأعمال و المنافع [٢].
و ليس الوجه في ما ذكره ما توهّم: من عدم إمكان أخذ ذلك باليد [٣]، فإنّ اليد المذكورة في النبويّ ليست مرادة على ظاهرها، و إلّا لكان اللازم القول بأنّ الضامن هو اليد لا الإنسان، بل الوجه فيه على ما يذكره هو (قدّس سرّه) فيما بعد-: عدم صدق الأخذ بالنسبة إلى ذلك [٤].
لكن يدفع ذلك:
أوّلًا: أنّه لو تمّ ذلك فلا بدّ من الالتزام بخروج معظم الأعيان عن القاعدة؛ لعدم صدق هذا العنوان على مثل المزرعة و نحوها، بل الصادق عليها عنوان الاستيلاء، بل يدخل بعض المنافع فيها، و هي الأعيان التي تعدّ بنظر العرف منفعة للشيء، كماء البئر و ثمرة الشجرة في بعض الموارد.
[١] تقدّم في الصفحة ٧٥.
[٢] المكاسب: ١٠٣ سطر ٢.
[٣] انظر حاشية المكاسب، الأصفهاني ١: ٧٨/ سطر ١٩.
[٤] المكاسب: ١٠٤/ سطر ٣٤.