البيع - القديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٤٢
في أجوبة الشيخ على أشكاله الأوّل
و قد أجاب الشيخ (رحمه اللَّه) عن هذا الإشكال بأجوبة:
الجواب الأول
منها: نظير ما عن العلّامة (رحمه اللَّه) في مسألة «أعتق عبدك عنّي» [١] و هو أنّ هذا الكلام استدعاء للتمليك، ثمّ العتق، و العتق جوابه. فيقع النقل و الانتقال أوّلًا ثم العتق، فهذا عتق متضمّن للبيع أوّلًا.
و في المقام: أنّ إباحة جميع التصرّفات حتّى الموقوفة على الملك كالبيع تمليك و تصرّف المباح له بالبيع مثلًا بمنزلة القبول، فيحصل النقل و الانتقال ثمّ البيع [٢].
ثمّ أشكل على ذلك: بأنّ هذا خلاف مقصود المبيح، فإنّ المفروض أنّه قصد الإباحة لا التمليك [٣].
الكلام في مراد العلّامة
و لنا كلام في فهم مراد العلّامة (رحمه اللَّه) أوّلًا، ثمّ في إمكان رفع الإشكال بما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه) و لو مع قصد المبيح التمليك؛ و إن كان كلام العلّامة خالياً عن المناقشة.
أمّا ما ذكره العلّامة (رحمه اللَّه) فلو كان مراده من حصول النقل قبل العتق، حصوله بعد إنشاء العتق، لزم من ذلك التفكيك بين الإنشاء و المنشأ، و القول بحصولهما معاً
[١] تذكرة الفقهاء ١: ٤٦٢/ سطر ١٨.
[٢] المكاسب: ٨٩/ سطر ٨.
[٣] نفس المصدر: ٨٩/ سطر ١١.