البيع - القديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٥
الوضع، و لا شبهة في خروج هذا القسم من الاستصحاب من عموم «لا تنقض» [١] عقلًا.
ثمّ قال: و مرجع هذا الإشكال في الحقيقة إلى أنّ النوعين من الملك متباينان بتمام هويّتهما، و في كلّ واحد منهما أحد ركني العقد منتفٍ، كما لا يخفى، و على هذا يمكن أن يكون وجه التأمّل في كلام المصنّف راجعاً إلى ما ذكرنا [٢]. انتهى ملخّصاً.
و ليت شعري كيف يكون الملك القابل للبقاء و الملك القابل للارتفاع، مختلفين بتمام هويّتهما، أ فيكون أحدهما ملكاً و الآخر لا ملكاً؟! و كيف يكون الحكم ببقاء الملك عند الترديد في أنّ الحادث هو القابل للبقاء أو غير القابل له موجباً لدخول عقد الحمل في عقد الوضع؟! أ فيريد من ذلك أنّ البقاء و الارتفاع أمران داخلان في حقيقة الملك؟! فالملك قسمان: ملك باقٍ و ملك مرتفع و لو قبل الفسخ، فهذا ضروريّ الفساد.
أو يريد من ذلك الملك الباقي بعد الفسخ و المرتفع بعد الفسخ، فكيف يلزم من استصحاب بقاء القدر المشترك عند الترديد فيهما الحكم ببقاء الملك الباقي بعد الفسخ؟! و لو أراد من ذلك القابل للبقاء و القابل للارتفاع فالأمر أوضح.
و الحاصل: أنّه لا يظهر معنىً محصّل لما ذكره، فضلًا أن يجعل ذلك وجهاً للتأمّل في كلام الشيخ (رحمه اللَّه).
في جملة من الإشكالات و جوابها
و قد يستشكل أيضاً: بأنّ الاستصحاب في القسم الثاني من الكلّي و إن كان
[١] الكافي ٣: ٣٥١/ ٣، تهذيب الأحكام ٢: ١٨٦/ ٤١، الإستبصار ١: ٣٧٣/ ١٤١٦، وسائل الشيعة ٥: ٣٢١، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٠، الحديث ٣.
[٢] منية الطالب ١: ٦٠ ٦١.