البيع - القديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٨٩
باللزوم بمجرّد عروض ما يوجب الشكّ فيه، و من ذلك نقل العينين أو إحداهما.
تنظير التلف و النقل في المقام بهما في باب الخيار
و هنا إشكال يمكن إيراده في المقام بناء على الإغماض عمّا ذكرناه نظير وقوع مثل هذا التصرّف في زمن الخيار في العقود الخياريّة، و محلّ الإشكال باب الخيارات نذكره في المقام بالمناسبة، و هو أنّ الواقع عليه العقد ليس إلّا العين؛ لا البدل، و لا الأعمّ منهما، و بعد التلف أو التصرّف الناقل لا يمكن ردّها، و ردّ بدلها ردّ لما لم يقع عليه العقد، فما وقع عليه العقد لا يمكن ردّه، و ما يمكن ردّه لا دليل على جوازه.
و الحاصل: أنّ الفسخ هو ترادّ العينين على ما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه) في المقام [١]، و حلّ العقد على ما هو التحقيق، و بعد التلف أو التصرّف الناقل لا موضوع له أبداً؛ أمّا على الأوّل فظاهر، و أمّا على الثاني فلأنّ العقد واقع على العين لا غير، و المفروض عدم بقاء العين، فكيف يمكن حلّ العقد المتعلّق بها، و الرجوع بالبدل مع عدم تعلّق العقد به [٢]؟!
جواب الإشكال بوجهين
و يمكن تقريب الجواب بوجهين:
أحدهما: أن يقال: إنّ الفسخ حلّ العقد، كما هو الحقّ، و بذلك تشتغل ذمّة من عليه الفسخ بالعين، و حيث إنّ ردّها متعذّر يرجع إليه بالبدل، لا أنّ الفسخ بنفسه
[١] المكاسب: ٩١/ سطر ٣.
[٢] انظر منية الطالب ١: ٨٩ ٩٠، و ٢: ٧٢/ سطر ٢٠، حاشية المكاسب، الأصفهاني ١: ٥٦/ سطر ١٠.