البيع - القديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٦٥
نعم، في حديث «على اليد ما أخذت [١] حتّى تؤدّي» [٢] الأخذ أو القبض هو الاستيلاء على الشيء و السلطنة عليه، لا مجرّد وضع اليد، أو ما ذكرنا في قبض الثمن أو المثمن، فإنّ موضوع الضمان عند العقلاء ذلك، و أمّا التأدية في ذيلها فعين الإقباض هنا، يكفي في حصولها نحو وصولٍ إلى المالك كما مرّ. هذا في الشخصيّات.
الفضولية في الكلّيات
و أمّا في الكلّيّات فتزيد على الشخصيات باحتياجها إلى التعيين و التمييز حتّى تؤدّى إلى مالكها، و لكنّ التعيين و التمييز في الكلّيّات أيضاً غير متوقّف على مفهوم القبض، بل لو ميّز بسبب هبوب الريح و رضي به المالك كفى في التعيين، فتمام الموضوع لتعيين الكلّي أيضاً رضا من يعتبر رضاه؛ بتطبيق الكلّي على فردٍ ما، فلا تجري فيه الفضوليّة أيضاً.
الفرق بين القبض الشخصي و الكلّي
و لو فرّق بين القبض في الشخصيّات و الكلّيّات؛ بأنّه يمكن أن يقال: إنّ الأفعال الخارجيّة لا تنقلب عمّا وقعت عليه، و أمّا الأُمور الاعتباريّة فيمكن أن تنتسب إلى الغير، و لذا تجري الفضولية في الكلّيّات، و لا تجري في الشخصيات.
وابه: أنّه قد مرّ مراراً: أنّ الانتساب الواقعي غير ممكن، و المجازي غير مشمول للأدلّة العامّة، و لو قيل بكفاية مجرّد الرضا في الانتساب فليكن ذلك كافياً في الشخصيّات أيضاً.
[١] في نسخة: قبضت.
[٢] تقدّم في الصفحة ٢٣٥، عوالي اللآلي ٢: ٣٤٤/ ٩، مستدرك الوسائل ١٤: ٨، كتاب الوديعة، أبواب كتاب الوديعة، الباب ١، الحديث ١٢.