البيع - القديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٣٣
ففيه: أنّ المذكور في الرواية ليس إلّا قضيّة شخصيّة، و ليس هنا عموم و مورد حتّى يؤخذ بالعموم في غير المورد، فإن قلنا به في مورده، و إلّا فلا يمكننا الأخذ بالرواية.
الثالث: ما دلّ على صحّة نكاح الفضولي بالإجازة المتأخّرة
و منه ما استدلّ به الشيخ (رحمه اللَّه) أخيراً لإثبات صحّة الفضولي:
و هو موثّقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده؟
فقال (عليه السّلام): «ذاك إلى سيّده إن شاء أجازه، و إن شاء فرّق بينهما.».
إلى أن يقول: فقال أبو جعفر (عليه السّلام): «إنّه لم يعصِ اللَّه تعالى، إنّما عصى سيّده، فإذا أجازه فهو له جائز» [١].
بتقريب: أنّ وجه السؤال ليس عن خصوصيّة في النكاح، بل الفهم العرفي شاهد على أنّ الوجه هو تصرّف غير مالك التصرّف بغير إذنه، مضافاً إلى أنّ ذيل الرواية و هو التعليل يدلّنا على ذلك. فنفس الرواية دالّة على تعميم الحكم لجميع العقود، فلا حاجة إلى التمسّك بالأولويّة مع الإغماض عمّا فيها على ما سيجيء، أو إلغاء الخصوصية. و نفي عصيان اللَّه في الرواية مع إثبات عصيان السيّد اللازم منه عصيان اللَّه أيضاً، إنّما يتمّ بناء على مسلكنا: من أنّ الأحكام تدور مدار عناوينها بلا سراية منها إلى غيرها، فالنكاح عصيان السيّد، و ليس عصيان اللَّه، و ما هو عصيان اللَّه مخالفة السيّد و عصيانه و الخروج عن طاعته، و لا يسري حكم كلٍّ من العنوانين إلى
[١] الكافي ٥: ٤٧٨/ ٣، الفقيه ٣: ٣٥٠/ ١٦٧٥، تهذيب الأحكام ٧: ٣٥١/ ١٤٣٢، وسائل الشيعة ١٤: ٥٢٣، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب ٢٤، الحديث ١، المكاسب: ١٢٦/ سطر ٣١.