البيع - القديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥١٨
إلّا أنّ الرواية منصرفة عن ذلك، و ما يحصل في النظر بدواً من الرواية حصول الربح من التجارة، و هذا موجب لانصراف الرواية إليه، فهذا التقريب أيضاً لا يتمّ [١].
الاستدلال للكشف برواية البارقي و جوابه
و ممّا استدل على القول بالكشف رواية عروة البارقي المتقدّمة [٢]، فإنّ تقرير النبيّ الأكرم (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فعله دالّ على جوازه، و لا يمكن إلّا على الكشف، فإنّه على النقل تصرّفَ تصرُّفاً محرّماً، و هذا منافٍ للتقرير.
و جوابه ظاهر، فإنّه لو تمّ الإشكال ورد على الكشف أيضاً، فإنّ التصرّف المذكور مصداق للتجري القبيح، و هذا منافٍ للتقرير.
إلّا أن يقال: بأنّ عروة كان يعلم بأنّ الإجازة كاشفة، و يعلم بحصول الإجازة فيما بعد، فيخرج التصرّف حينئذٍ عن عنوان التجرّي، و هذا كما ترى.
و الجواب الحلّي: أنّه لو كان عروة عالماً برضا النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) تقديراً أو متأخّراً، و كان معتقداً و لو فاسداً بجواز هذا التصرّف مع رضاه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كذلك، فهذا يكفي في جواز التقرير و إن التزمنا بالنقل. فهذه الرواية أيضاً لا تدلّ على الكشف.
و ممّا استدلّ به على الكشف أخبار تحليل الخُمس للشيعة [٣]، و قد ذكر الميرزا الرشتي (قدّس سرّه) أنّها صريحة في الكشف [٤]، فإنّ التحليل متأخّر عن وقوع بعض
[١] أقول: الظاهر من كلمة «الربح» الذي يعبّر عنه بالفارسية ب «سود» منافع التجارة، لا مطلق المنفعة، و عليه فدلالة الرواية عرفاً و لغةً منحصرة في ذلك، و لا تصل النوبة إلى دعوى الانصراف. المقرّر دامت بركاته.
[٢] تقدّم في الصفحة ٤٢٩.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٣٧٩ ٣٨٦، كتاب الخمس، أبواب إباحة حصّة الإمام في الخمس للشيعة، الباب ٤.
[٤] الإجارة، الرشتي: ١٨٦/ سطر ١.