البيع - القديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٥٦
أقول: أمّا مسألة الرطوبة الباقية بعد الوضوء فخارجة عن محلّ الكلام، فإنّ البحث فيما لو خرجت العين عن التقويم مع بقاء العين، و الرطوبة كاللون و الرائحة، تعدّ من العرض عرفاً و إن كانت بالدقّة العقليّة من العين نفسها، و لذا لو غسل الدم و بقي لونه فلا يحكم بنجاسته، و كذا لو وصلت رطوبة الطبخ أو رائحته إلى ثياب الداخل في المطبخ عدواناً، جازت الصلاة فيها و إن منع عنها المالك.
و الحاصل: أنّ بقاء العين بالدقّة لا أثر له، بل الأثر مترتّب على بقائها عرفاً، و مسألة الرطوبة تعدّ من تلف العين عرفاً، فلو توضّأ بالمغصوب جهلًا، ثمّ علم به قبل المسح، جاز له المسح بالرطوبة الباقية حتّى مع منع المالك، فضلًا عن عدم المنع.
و أمّا ما أفاده من بقاء العين على ملك مالكها فهو الصحيح؛ لما ذكره بلا مزيد عليه، فإنّ الغرامة بنظر العقلاء إنّما هي بإزاء السلطنة الفائتة و تفويت الانتفاعات على مالك العين، لا بإزاء العين مسلوبة الانتفاع، فتبقى العين على ملك مالكها بلا أداء غرامة بإزائها.
لا يقال: إنّ العين مسلوبة الانتفاع لا ماليّة لها، فلا معنى لبقائها على صفة الملكيّة، كما يظهر من السيّد (قدّس سرّه) [١].
لأنّه يقال: لا ملازمة بين الخروج عن الماليّة و الملكيّة، كما هو ظاهر.
لا يقال: إنّا و لو سلّمنا بقاء الملكيّة، إلّا أنّه يجوز للغارم التصرّف فيها، فإنّ موضوع حرمة التصرّف إنّما هو مال الغير، لا ملك الغير [٢] «لا يحل مال امرئ مسلم» [٣]، أو حرمة مال المسلم [٤]، و غير ذلك.
[١] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي ١: ١٠٨/ سطر ٢٩.
[٢] انظر حاشية المكاسب، الأصفهاني ١: ١١٠/ سطر ٥.
[٣] سنن البيهقي ٦: ١٠٠، مسند أحمد بن حنبل ٥: ٧٢، عوالي اللآلي ١: ٢٢٢/ ٩٨، و ٣: ٤٧٣/ ٣.
[٤] الكافي ٢: ٢٦٨/ ٢، الفقيه ٤: ٣٠٠/ ٩٠٩، عوالي اللآلي ٣: ٤٧٣/ ٤، وسائل الشيعة ٨: ٦١٠، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٥٨، الحديث ٣.