البيع - القديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٤٥
التنبيه الثاني في اعتبار الإنشاء في الإجازة
هل يشترط في الإجازة الإنشاء؛ حتّى يبحث عن اعتبار اللفظ و عدمه فيه، و اعتبار الصراحة و عدمها في اللفظ، أو لا؟ و على هذا هل يعتبر إبراز الرضا في صحّة العقد، أو يكفي مجرّد الرضا الباطني فيها؟
قد مرّ سابقاً البحث عن جميع ذلك مستقصًى، و قلنا: بأنّ مقتضى القواعد لزوم الوفاء بالعقد المرتبط بالمالك نحو ارتباط، كصدوره منه، أو مسبوقاً برضاه، أو مقارناً له، أو متأخّراً عنه، و لا دليل على اعتبار الإبراز، فضلًا عن الإنشاء، فضلًا عن اعتبار اللفظ في الإنشاء، فضلًا عن اعتبار الصراحة في اللفظ [١].
و في بعض ما استدلّ به على نفوذ العقد الفضولي كصحيحة الحذّاء [٢] و بعض ما ذكره الماتن في المقام، توجد كلمة «الرضا» أيضاً [٣]، و هذه تدلّ على عدم اعتبار أزيد من الرضا في تصحيح العقد، و من ذلك الآية الكريمة تِجارَةً عَنْ تَراضٍ [٤].
و من الغريب عدم استشهاد المصنّف (قدّس سرّه) بصحيحة الحذّاء في المقام، و استشهاده بروايات قابلة للمناقشة، مع أنّه (قدّس سرّه) تمسّك بها في تصحيح الفضولي و القول بالكشف فيه [٥]. و كيف كان، مقتضى القواعد و الأدلّة الخاصّة، عدم اعتبار
[١] تقدّم في الصفحة ٤٢٦.
[٢] تقدّم في الصفحة ٤٣٤.
[٣] المكاسب: ١٣٥ ١٣٦.
[٤] النساء ٤: ٢٩.
[٥] المكاسب: ١٣٣/ سطر ٢٦.