البيع - القديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٦٧
الأمر الرابع ضمان المثليّ و القيميّ
قوله (قدّس سرّه): «الرابع في المثليّ و القيميّ» [١].
و قد استدلّ على أنّ ضمان المثليّ بالمثل و القيميّ بالقيمة بالآية الكريمة فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ [٢] [٣]، و لا دلالة لها على ذلك، فإنّ ملاحظة سياقها تدلّنا على أنّها واردة في مورد الحرب و نظيره، و لا يعتبر المماثلة في الاعتداء في هذه الموارد قطعاً، فليس المراد من المثل في الآية الكريمة ما نحن بصدده، و مقتضى لزوم الانطباق على مورده عدم إمكان الاستدلال بها في المقام، فإنّ المثل في المقام غير المثل في الآية.
و قد استدلّ على ذلك بحديث اليد؛ بدعوى: أنّ الاستيلاء على العين يقتضي
[١] المكاسب: ١٠٥/ سطر ١٦.
[٢] البقرة ٢: ١٩٦.
[٣] المبسوط ٣: ٦، الخلاف ٣: ٤٠٢، مجمع البيان ١: ٥١٤، تذكرة الفقهاء ١: ٣٨٣، الدروس الشرعيّة ٣: ١١٣، جامع المقاصد ٦: ٢٤٥.