البيع - القديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٨٢
أقوال أُخر في المسألة
و هنا أقوال أُخر غير ذلك، مثل أنّ للمالك حقّ المطالبة في بلد الغصب [١] أو الشراء مع وجود العين، و بلد التلف مع تلفها [٢]، و مثل أنّ له حقّ المطالبة في بلد المطالبة [٣]، و مثل أنّ له حقّ المطالبة في بلد تعذّر المثل في مورد التعذّر.
محتملات الموصول في دليل اليد
و تحقيق المطلب على ما سيجيء-: أنّ محتملات الموصول في دليل اليد كثيرة:
١ الشيء بماهيّته الشخصيّة و لو مع اختلاف رغبات العقلاء في ذلك، فلو تلفت في يده الحنطة الكذائيّة، جاز له أداء الحنطة و لو لم يكن من ذلك الصنف، فإنّ الحنطة ماهيّة واحدة.
٢ الشيء بجميع آثاره الوجوديّة و لو لم تكن موجبة لاختلاف الرغبات، فلو تلفت في يده حنطة قرية كذا، لا بدّ له من أداء حنطة تلك القرية و لو كانت حنطة تلك القرية و غيرها مساوية في رغبة العقلاء.
٣ الشيء بجميع ما يكون موجباً لاختلاف رغبة العقلاء بوجوده و عدمه.
و في الاحتمال الأخير يحتمل أن يكون المضمون الشيء بآثاره الواقعيّة، أو الأعمّ منه و الانتزاعيّة، فلو كان وجود الشيء في مكان كذا موجباً لمزيد رغبة العقلاء، كان ذلك مضموناً للمالك، فلو قلنا: بأنّ المضمون عند العقلاء، هو الشيء
[١] المبسوط ٣: ٧٦.
[٢] حاشية المكاسب، الأصفهاني ١: ٩٧/ سطر ١١.
[٣] المكاسب: ١٠٧/ سطر ١٣.