البيع - القديري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٤٢
الكفاية (قدّس سرّه) [١]، أو قلنا بأنّ الحصّة المضافة إلى المتأخّر مؤثّرة، كما ذهب إليه المرحوم المحقّق ضياء العراقي (قدّس سرّه) [٢]، أو قلنا بأنّ العقد المتعقّب بالإجازة مؤثّر، كما هب إليه صاحب الفصول (قدّس سرّه) [٣]، أو قلنا بأنّ نفس الأمر المتأخّر شرط، كما يظهر من بعض تعبيرات صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [٤]، أو قلنا بأنّ الرضا التقديري المقارن للعقد شرط، كما يظهر من المرحوم الميرزا الرشتي [٥]، أو قلنا بأنّ العقد بواقع التقدّم مؤثّر، فعلى جميع هذه المباني لا بدّ من تعلّق الإجازة بنفس العقد إنشاءً أو مُنشأً؛ حتّى يحكم بتأثيره، و إلّا فمع عدم تعلّقها به لا دليل على نفوذه حتّى يبحث عن الكشف و النقل.
و بعبارة اخرى: الكشفي يقول بأنّ موضوع أدلّة النفوذ هو العقد المتعقّب أو المقارن للشرط، كلٌّ على مبناه، و على جميع المباني لا بدّ من تعلّق الإجازة و الرضا بنفس العقد، فمع عدم التعلّق كما في المقام لا موضوع لأدلّة النفوذ، فيبطل على جميع التقادير.
و بعبارة ثالثة: حاصل ما يقول به القائل بالكشف: أنّه لو صحّ العقد لا بدّ من الحكم بنفوذه من الأوّل لاقتضاء أدلّة النفوذ ذلك، و إلّا فلا بدّ من الحكم بالبطلان لعدم الدليل على النفوذ، و مقامنا كذلك كما ذكرنا.
و هكذا لو قلنا بالكشف الحكمي، فالقائل به مدّعٍ بأنّ مقتضى القواعد
[١] تقدّم في الصفحة ٤٨٧، كفاية الأُصول: ١١٨ ١١٩.
[٢] تقدّم في الصفحة ٤٨٤ ٤٨٥، نهاية الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) البروجردي ١: ٢٧٩ ٢٨٠، و بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي ١: ٣٢٠ ٣٢١.
[٣] الفصول الغروية: ٨٠/ سطر ٣٦.
[٤] انظر جواهر الكلام ٢٢: ٢٩٠/ سطر ٨.
[٥] الإجارة، الرشتي: ١٨٤/ سطر ١٣.